ص ( وإنصات مقتد ولو سكت إمامه )
ش : قال الشيخ
زروق في شرح الرسالة : لأنها ساقطة بل مكروهة وصرح بكراهة
قراءة المأموم في الجهرية في التوضيح وانظر إذا كان
المأموم لا يسمع قراءة الإمام هل يقرأ أو ينصت ؟ قال
ابن فرحون في الألغاز في باب الصلاة ما نصه : ( فإن
قلت ) : هل للمأموم أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية ؟ (
قلت ) نعم إن كان في موضع لا يسمع الإمام .
فقال
ابن العربي في أحكام القرآن : الصحيح وجوبها في السرية وإذا لم يسمع الإمام فحكمه حكم الصلاة السرية ، ونقل
ابن راشد في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في صلاة الجمعة أنه يجب الإنصات وإن لم يسمع . وفي فتاوى
ابن قداح أنه إذا
صلى الجمعة في موضع لا يسمع فيه قراءة الإمام وخاف على نفسه الوسوسة فإنه يقرأ انتهى . وقال
البرزلي عقيب نقله مسألة ابن قداح هذه ما نصه هذا استحسان ، وهو جار على مذهب من يجيز الكلام حيث لا يسمع خطبة الإمام وعلى المشهور يصمت فيصمت هذا انتهى . وقال
ابن ناجي في قول الرسالة : ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ظاهر كلامه ولو كان لا يسمع صوت الإمام وهو كذلك على المنصوص ، وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إلى أنه يتخرج فيه قول بأنه يقرأ من قول من قال من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الإمام ، انتهى .
وقال الشيخ
زروق في شرح الرسالة والمشهور لا يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام ، وقال
أبو مصعب : يقرأ لنفسه إذا لم يسمع القراءة ، انتهى . وقوله
: ولو سكت إمامه قال
سند : المعروف أنه إذا سكت إمامه لا يقرأ وقيل : يقرأ فحمل رواية
ابن نافع على الخلاف وهو خلاف ما تقتضيه عبارة التوضيح والله أعلم .