ص (
كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه )
ش : هكذا قال في التوضيح وقت الرفع عند الأخذ في التكبير انتهى . وقال
الأقفهسي في شرح الرسالة : وموضع
[ ص: 537 ] الرفع عند الإحرام ، انتهى . قال
ابن فرحون : وأما إرسالهما بعد رفعهما . فقال
سند : لم أر فيه نصا والأظهر عندي أن يرسلهما حال التكبير ; ليكون مقارنا للحركة وينبغي أن يرسلهما برفق ويستحب أن يكشف يديه حين الإحرام فإن رفعهما من تحت الكساء فهو مذموم وصلاته صحيحة ، انتهى . وقال في المسائل الملقوطة : قال
سند : يستحب أن يكشف يديه عند الإحرام بالصلاة في تكبيرة الإحرام فإن رفعهما تحت الثياب من الكسل أجزأه وهو مذموم ; لقوله تعالى {
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى } انتهى . ونقله في الذخيرة وقاله في النوادر ونصه واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
يكشف يديه عند الإحرام انتهى . وفي مسائل الصلاة من
البرزلي مسألة من
صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج يديه منها لإحرام ولا ركوع ولا سجود صلاته صحيحة مع كراهة ; لأجل عدم مباشرته بيديه الأرض مع ضرب من الكبر ، انتهى .