ص ( وجلوس أول )
ش : قال
ابن ناجي : وهذه إحدى المسائل التي يستدل بها على فقه الإمام ، والثانية خطرفته للإحرام والسلام ، والثالثة دخول المحراب بعد الإقامة ذكره عند قوله ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام .
ص (
وقول مقتد وفذ : ربنا ولك الحمد )
ش ليس في كلامه رحمه الله ما يدل على أن الفذ يقول : ربنا ولك الحمد بعد سمع الله لمن حمده كما صرح به صاحب الرسالة وغيره والله أعلم .