ص
[ ص: 539 ] وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع )
ش يعني أن
القنوت مستحب في صلاة الصبح وهذا هو المشهور وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : سنة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر هو غير مشروع ومسجده
بقرطبة لا يقنت فيه إلى حين أخذها أعادها الله للإسلام
ولابن زياد ما يدل على وجوبه ; لأنه قال من تركه فسدت صلاته أو يكون على القول ببطلان صلاة من ترك السنة عمدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : من سجد له فسدت صلاته ، وقال ابن
الفاكهاني : القنوت عندنا فضيلة بلا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب ونقل بعضهم عن
اللخمي أنه ذكر أنه سنة وقوله : سرا ، يعني أن المطلوب في القنوت الإسرار به وهذا هو المشهور وقيل : إنه يجهر به ، ونقل
البرزلي عن
التونسي أنه سئل عمن
جهر بالقنوت أو التشهد في الفرض أو النفل فقال : الجهر بالقنوت والتشهد لا يجوز ويعيد من تعمد ذلك ويسجد الساهي إلا أن يكون خفيفا وكذلك القراءة وإن كان قد اختلف فيها إذا جهر فعن
ابن نافع : لا يعيد فالقنوت عليه أخف ولا شيء عليه على هذا وأما النافلة فلا شيء عليه . قال
البرزلي : .
(
قلت ) أما الجهر بالتشهد والقنوت فالمعلوم من المذهب أن الجهر بالذكر لا يبطل الصلاة بل ترك مستحبا خاصة على ما حكى
ابن يونس وغيره من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أو قوله ، وتقدم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر حكى عن بعض المتأخرين عدم صحة الصلاة ولم يرتضه وحكى شيخنا الإمام أن بعضهم ذكره عن
ابن نافع قال : ولا أعرفه إلا في صلاة المسمع خاصة وقياسه على جهر الفريضة ضعيف ; لأنه وردت فيه سنة انتهى .
(
قلت ) حكى في مختصر الواضحة بطلان صلاة من جهر في السرية أو أسر في الجهرية قولين ، والله أعلم . وعد في اللباب من الفضائل إسرار التشهدين وقال في الاستذكار : وإخفاء التشهد سنة عند جميعهم وإعلانه بدعة وجهل ولا خلاف فيه ، انتهى .