( تنبيه ) قال
ابن فرحون : فإن
صلى مالكي خلف شافعي جهر بدعاء القنوت فإنه يؤمن على دعائه ولا يقنته معه والقنوت معه من فعل الجهال انظر مختصر الواضحة في القنوت في رمضان فلو قنت المالكي عند قول الشافعي فإنك تقضي ولا يقضى عليك كان حسنا ولم أره منصوصا ووجهه أن الدعاء الذي يؤمن عليه قد انقضى ولا مانع حينئذ من القنوت انتهى . وقوله بصبح فقط يعني أن القنوت إنما يستحب في صلاة الصبح فقط ، وهذا هو المشهور : وقال
ابن عبد السلام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في ثانية الصبح تنبيه على خلاف بعض أهل المذهب في إجازته في الوتر وخلاف من أجازه في سائر الصلوات عند الضرورة ، انتهى .