( فرع ) قال في الطراز : لو
قنت في غير الصبح لم تبطل الصلاة به ذكره في باب السهو فيمن جهر فيما يسر فيه عمدا وقوله : وقبل الركوع وقال
ابن عرفة : وروى
الباجي قبل الركوع أفضل وعكس
ابن حبيب وفيها هما سواء وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قبل وفيها بعد لا يكبر له . روي عن علي أنه كبر حين قنت
الجلاب لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت .