ص ( وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله )
ش قال في المدونة في باب الدب في الركوع ويكبر في حالة انحطاطه لركوع أو سجود ويقول : سمع الله لمن حمده ، في رفع رأسه ويكبر في حال رفع رأسه من السجود إلا في الجلسة الأولى إذا قام منها فلا يكبر حتى يستوي قائما انتهى . وقال الشيخ أحمد
زروق في شرح الإرشاد : ويستحب أن يعمر الركن من أول الحركة إلى آخرها بالتكبير فإن عجل أو أبطأ فلا شيء عليه إلا في القيام من اثنتين فلا يكبر حتى يستوي قائما على المشهور انتهى . وهذا معنى قوله في التوضيح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : والسنة
التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس ، يعني أن التكبير يكون للأركان في حال الحركة إليها إلا في قيام الجلوس من الثانية ، انتهى كلام التوضيح ونقله
الجزولي عن
عياض في غير موضع ، وقال في قول الرسالة : ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هذا خلاف الأصل ; لأن الأصل أن يكبر عند شروعه في كل فعل انتهى . وقال الشيخ
زروق في شرح القرطبية ويستحب أن يبتدئ التكبيرة في كل ركن مع أوله ولا يختمه إلا مع آخره ويجوز قصره على أوله وآخره ولكنه خلاف الأولى ، وكذلك سمع الله لمن حمده انتهى .
وقال في الشرح المذكور : ويستحب أن يعمر بها الركن كالتكبير ، ونص على تعمير الحركة
ابن المنير أيضا وقوله إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله أي لا يكبر حتى يستقل قائما على المشهور هذا هو السنة . قال
الشبيبي : فإن كبر قبل أن يستوي قائما ففي
إعادة التكبير قولان وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يكبر في حال قيامه وليس بالمشهور انتهى .