ص ( والرداء )
ش : قال في النهاية في غريب الحديث :
الرداء هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه انتهى من آخر باب الراء مع الدال . قال
ابن رشد : وهو مستحب ، وقال
الأبهري : سنة . قال في المدخل بعد كلام طويل وأما قناع الرجل فهو أن يغطي رأسه بردائه ويرد طرفه على أحد كتفيه وهو مكروه ; لأنه مختص بالنساء إلا من ضرورة حر أو برد على ما تقدم من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى أو غير ذلك من الأعذار والرداء هو السنة وهو أن يجعله على كتفيه دون أن يغطي رأسه فإن غطى به رأسه صار قناعا كما تقدم ، وأما الطيلسان المعهود في هذا الزمان فيكره لما تقدم ذكره فإن كان لضرورة كحر أو برد
[ ص: 541 ] فلا بأس به لكن شرطه أن لا يتكلف هذا التكلف الذي يفعله بعض الناس اليوم فيه وما لم يخرج به إلى حد الكبر الشنيع انتهى . من فصل اللباس وقال فيه أيضا : والرداء أربعة أذرع ونصف ونحوها انتهى .
( فرع ) وأما القناع للمرأة فعده في المدخل
من سنن الصلاة وعد الرداء في الفضائل وانظر كلام
الفاكهاني