وفي مسائل الصلاة من
البرزلي مسألة من
صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج يديه منها لإحرام ولا ركوع ولا سجود صلاته صحيحة مع كراهة ; لأن عدم مباشرته بيديه الأرض فيه ضرب من التكبر انتهى وقال في باب صفة أداء الصلاة من كتاب
ابن بشير ويكره
ستر اليدين بالكمين في السجود إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة من حر أو برد ، والله أعلم .