ص ( أو بعجمية لقادر )
ش : نقل صاحب الذخيرة في الكلام على تكبيرة الإحرام عن صاحب الطراز أن من
دعا بالعجمية أو سبح أو كبر ولو كان غير قادر بطلت صلاته ، ولم يحك غيره ولم يحك
المصنف في التوضيح ولا
ابن عرفة شيئا من ذلك .
( تنبيه ) نهى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رطانة الأعاجم وقال في الذخيرة : إنها مكروهة ومخالطتهم مكروهة ; لأنها وسيلة إلى ذلك ذكره في الكلام على استقبال الجهة مع البعد فانظره وقال
الفاكهاني في تاريخ
مكة : عن
مكحول قال : {
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بالفارسية في المسجد الحرام } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رجلين يتكلمان بالفارسية في الطواف فقال : ابتغيا إلى العربية سبيلا انتهى .