ص ( والتفات )
ش : يعني أن
الالتفات في الصلاة مكروه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19905سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولحديث
أبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31625لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد وهو في الصلاة ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه } ، وأطلق المصنف هنا رحمه الله في كراهة الالتفات وقيد ذلك في فصل السهو بكونه لغير حاجة ، وإن كان كلامه هناك ليس فيه التصريح بكراهته لكنه لما قرنه مع الأشياء المكروهة دل ذلك على أنه منها فيحمل كلامه المطلق هنا على ما ذكره في فصل السهو ، قال
البراذعي في تهذيبه : ولا يلتفت المصلي فإن فعل لم يبطل ذلك صلاته .
قال صاحب الطراز : قوله : لا يلتفت ، لم يقله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكتاب ولا
ابن القاسم وإنما جرى في حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21955ما التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله تعالى : أنا خير لك مما التفت إليه } والمذهب لا يؤخذ من الحديث ; لأن الحديث له وجه ومعنى والالتفات على ضربين : مباح ومكروه ، فما كان للحاجة فمباح لحديث
أبي بكر رضي الله عنه حين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18220التفت في الصلاة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر وقال صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه } وفي حديث
أبي داود عن
سهل بن الحنظلية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43976قال ثوب بالصلاة يعني الصبح فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس } وأما
الالتفات لغير ضرورة فمكروه وذكر ما ذكره من الأحاديث في النهي عنه ثم قال : ( فرع ) قال في المختصر : ولا بأس أن يتصفح بخده ما لم يلتفت ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28413كان يلحظ في الصلاة ولا يلوي عنقه خلف ظهره } رواه
الترمذي وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8194أنه كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه } والحديثان ضعيفان إلا أن النظر يصحح ذلك فإنه إنما عليه أن يتوجه إلى القبلة فإن لم يخل ذلك باستقباله لم يكن به بأس انتهى .
(
قلت ) ظاهر كلام صاحب الطراز أن التصفح جائز لغير ضرورة والظاهر أن ذلك إنما هو للضرورة وأما لغير ضرورة فهو من الالتفات إلا أن الالتفات يتفاوت
فالتصفح بالخد أقرب وأخف من لي العنق ولي العنق أخف من الالتفات بالصدر .