ص (
وتشبيك أصابع وفرقعتها )
ش : هذا بالنسبة إلى الصلاة وأما بالنسبة لغير الصلاة فالتشبيك لا بأس به حتى في المسجد . قال
ابن عرفة : وسمع
ابن القاسم لا بأس بتشبيك الأصابع يعني به المسجد في غير صلاة وأومأ
داود بن قيس ليد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مشبكا أصابعه به ليطلقه وقال : ما هذا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما يكره في الصلاة
ابن رشد صح في حديث
ذي اليدين تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد انتهى وأما فرقعة الأصابع فتكره عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في المسجد وغيره وخص
ابن القاسم الكراهة بالمسجد نقله
ابن عرفة وصاحب التوضيح وغيرهما ، والله أعلم .