مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإقعاء )

ش : يعني أن الإقعاء مكروه مطلقا في كل جلوس في التشهد والجلوس بين السجدتين ولمن صلى جالسا كما صرح به في الجواهر وسيأتي لفظه .

ص ( وتخصر )

ش : انظر العارضة والترمذي في كتاب الصلاة .

ص ( وتغميض بصره )

ش : هذا ما لم يكن فتح عينيه يشوشه وأما لو شوشه فلا . قال البرزلي في أوائل مسائل الصلاة في مسائل ابن قداح : يكره للرجل أن يغلق عينيه في الصلاة إلا أن يكون بين يديه ما يشوشه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية