مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإقرانهما )

ش : قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم : كره مالك في المدونة أن يقرن رجليه يعتمد عليهما وهو الصفد المنهي عنه وفسره أبو محمد بأن يجعل حظهما من القيام سواء راتبا دائما ، قال : وأما إن فعل ذلك اختيارا وكان متى شاء روح واحدة ووقف على الأخرى فهو جائز انتهى ، وانظر قوله : وهو الصفد ، وقاله في الزاهي في إلصاق القدم بالقدم في الصلاة والتفريق بينهما واسع وليس من فعل الناس أن يكون الإنسان قائما في الصلاة لا يتحرك منه شيء انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية