ص ( وإقرانهما )
ش : قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم : كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة أن
يقرن رجليه يعتمد عليهما وهو الصفد المنهي عنه وفسره
أبو محمد بأن يجعل حظهما من القيام سواء راتبا دائما ، قال : وأما إن فعل ذلك اختيارا وكان متى شاء روح واحدة ووقف على الأخرى فهو جائز انتهى ، وانظر قوله : وهو الصفد ، وقاله في الزاهي في إلصاق القدم بالقدم في الصلاة والتفريق بينهما واسع وليس من فعل الناس أن يكون الإنسان قائما في الصلاة لا يتحرك منه شيء انتهى .