ص ( وتعمد مصحف فيه ليصلي له )
ش : وأما القراءة في المصحف في المسجد فيأتي الكلام على ذلك في فصل النفل .
ص ( وعبث بلحية أو غيرها )
ش :
من مكروهات الصلاة التروح بكمه أو غيره قاله في اللباب .
( فرع ) قال في العتبية في رسم طلق
ابن حبيب وسئل عن
الرجل يكون في الصلاة فيحول خاتمه في أصابعه أصبع أصبع للركوع في سهوه ، قال : لا بأس بذلك وليس عليه فيه سهو وإنما ذلك بمنزلة الذي يحسب بأصابعه لركوعه .
ابن رشد هذا نحو ما تقدم له في أول رسم شك في الذي يحصي الآي بيديه في صلاته فأجاز ذلك وإن كان الشغل اليسير مكروها في الصلاة ; لأنه إنما قصد به إصلاح صلاته ، وقوله : أنه ليس عليه ، فيه سهو يريد أنه لا سجود عليه فيه صحيح ; لأنه لم يفعل ذلك ساهيا وإنما فعله عامدا لإصلاح صلاته ولو فعله ساهيا مثل من نسي أنه في صلاة تخرج إيجاب السجود عليه بذلك على قولين انتهى .