[ ص: 2 ] ص ( فصل يجب بفرض قيام إلا لمشقة )
ش : يحتمل أن يريد بقوله بفرض في الصلاة المفروضة ويحتمل أن يريد في الفرض من قراءة الصلاة والأول هو المتبادر للفهم وسواء كان إماما أو منفردا أو مأموما قال
ابن عرفة : وقيام الإحرام والقراءة الفرض ومدتها للمأموم فرض قادر في الفرض ، ثم قال
اللخمي وابن رشد : العاجز عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة .
(
قلت ) : لأن قيام السورة لقراءتها فرض كوضوء النفل لا سنة كما أطلقوه وإلا جلس وقرأها انتهى ، وقال في التوضيح : لما تكلم على فرائض الصلاة واختلف في
القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل ؟ وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه وأيضا فلا يجب القيام على المأموم إلا من جهة مخالفة الإمام انتهى ، وانظر كلام صاحب الطراز في فصل القيام وقال
البرزلي : من فرائض الصلاة القيام والمتعين منه على الإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن وعلى المأموم قدر ما يوقع فيه تكبيرة الإحرام . انتهى
وهذا خلاف ما تقدم ، وقال
الجزولي في قول الرسالة : وكل سهو ، قد اعترض
ابن الفخار وغيره على
أبي محمد وقال : هذا خلاف مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن
المأموم إذا كبر وهو راكع لا يحمله عنه الإمام إلى أن قال : وكذلك إذا جلس المأموم في التشهد الأول حتى ركع الإمام وقام هو وركع معه من غير قيام لا يحمله وظاهر كلام
أبي محمد أنه يحمله .
وهذا خلاف مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، انتهى . وقال الشيخ
زروق في شرح الرسالة عن
ابن الفخار : وكذلك لو
جلس في التشهد الأول حتى اطمأن الإمام راكعا فليقم وليركع فإن لم يقم لم يحمل الإمام عنه ، انتهى . وحمل كلام
المؤلف على الاحتمال الثاني أولى لئلا يخرج من كلامه الوتر وركعتا الفجر
[ ص: 3 ] قال
ابن عرفة إثر كلامه السابق
قلت والوتر وركعتا الفجر بعض شيوخ شيوخنا لقولها لا يصليان في الحجر كالفرض ، قال في المدونة
: وللمسافر أن يتنفل على الأرض ليلا ونهارا ويصلي في السفر الذي يقصر في مثله على دابته أينما توجهت به الوتر وركعتي الفجر والنافلة ، انتهى .
ابن ناجي أقام بعض
التونسيين من هنا أن الوتر يصلى جالسا اختيارا وأقام بعضهم عكسه من قولها لا يصلي في
الكعبة الفريضة ولا الوتر ولا ركعتي الفجر وهو ضعيف ; لأنه يلزم عليه أن الفجر لا يصلى جالسا ; لأنه قرنه بالفريضة والوتر ولم يختلفوا في ذلك ، انتهى . وقال في شرح الرسالة واختلفت فتوى المتأخرين من القرويين في المسألة فأفتى الشيخ
أبو عبد الله محمد بن الرماح بجواز ذلك وأفتى غيره بالمنع وهو الأقرب أخذا بالاحتياط لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بوجوبه ، انتهى .