مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) يسقط عن المريض من أركان الصلاة ما عجز عنه وكذلك يسقط من أركان الصلاة ما أكره الشخص على تركه ، قال القاضي عياض في قواعده : وتتغير أحكام هذه الصلوات المفروضة وصورها بعشرة أسباب لصلاة الجمعة بالقصر والجهر ولصلاة الخوف في جماعة بتفريق صلاتها ولصلاة المسايف كيفما أمكنه وبالتقصير في السفر وبعذر المرض المانع من استيفاء أركانها فيفعل ما قدر عليه وبعذر الإكراه والمنع فيفعل ما قدر عليه وبالجمع للمسافر يجد به السير فيجمع أول الوقت أو وسطه أو آخره بحسب سيره والجمع ليلة المطر للعشاءين قبل مغيب الشفق ، والجمع للحاج بعرفة بين الظهر والعصر أول الزوال وبمزدلفة بين العشاءين بعد مغيب الشفق والجمع للمريض يخاف أن يغلب على عقله أول الوقت فإن كان الجمع أرفق به فوسطه ، انتهى .

قال القباب : قوله وبعذر الإكراه هذا كما قال : إن من منعه وقهره على فعل الصلاة من له قدرة وقهر فإنه يكون ذلك عذرا يسقط عنه ما لم يقدر على الإتيان به من قيام أو ركوع أو سجود ويفعل سائر ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ما سواه ، انتهى .

( قلت ) ويدل لذلك صلاة المسايفة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية