( فرع ) قال في
الجلاب : ويستحب
للمصلي جالسا إذا دنا من ركوعه أن يقوم فيقرأ نحو الثلاثين آية ثم يركع قائما التلمساني والأصل في ذلك ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : كان صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43936يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته ما يكون ثلاثين آية أو أربعين قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك } . قال
الأبهري : فاستحب له
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام قال بعض المتأخرين : ولأن فعل الركوع من القيام أولى من فعله من الجلوس ، انتهى .