مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء )

ش : قال في نوازل ابن الحاجب مسألة ، قال القاضي أبو عبد الله إذا كان به وجع في عينه فأراد أن يقدحه ليزول الوجع ويصلي على تلك الحال فذلك جائز له بلا اختلاف وإذا لم يكن به وجع وأراد قدح عينيه ليعود إليه بصره لا غير فهذه مسألة الاختلاف انتهى .

وقال في القوانين من به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع صلى مضطجعا واختلف في قادح الماء من عينيه ، انتهى . وقال أشهب إنه جائز قال ابن ناجي : والفتوى عندنا بإفريقية بقول أشهب انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية