ص ( وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء )
ش : قال في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب مسألة ، قال
القاضي أبو عبد الله إذا
كان به وجع في عينه فأراد أن يقدحه ليزول الوجع ويصلي على تلك الحال فذلك جائز له بلا اختلاف وإذا
لم يكن به وجع وأراد قدح عينيه ليعود إليه بصره لا غير فهذه مسألة الاختلاف انتهى .
وقال في القوانين من به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع صلى مضطجعا واختلف في
قادح الماء من عينيه ، انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إنه جائز قال
ابن ناجي : والفتوى عندنا
بإفريقية بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب انتهى .