ص ( ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بخلاف العكس قال
ابن عبد السلام يعني أن من
ابتدأ الصلاة جالسا جاز له القيام في بقيتها بلا خلاف ثم إن شاء الجلوس بعد أن قام جرى ذلك على ما تقدم انتهى .
يعني في مسألة من ابتدأها قائما وانظر إذا
افتتحها قائما ثم شاء الجلوس وقلنا له ذلك فجلس ثم شاء القيام ، والظاهر أن له ذلك من باب أحرى فتأمله . وقال
ابن فرحون : وأما العكس وهو إذا صلى جالسا ثم شاء القيام فله ذلك بلا خلاف ; لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى ، انتهى . وانظر إذا التزم الجلوس هل له القيام أو لا والظاهر أن له ذلك . قال في المدونة : ومن
افتتح النافلة جالسا ثم شاء القيام أو افتتحها قائما ثم شاء الجلوس فذلك له
ابن ناجي . أما المسألة الأولى فالاتفاق على ما ذكره . وأما الثانية فاختلف فيها على ثلاثة أقوال المشهور ما ذكره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يجلس لغير عذر وقيل إن نوى القيام لزمه وإلا فلا ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران على أن
[ ص: 7 ] من افتتح سورة طويلة فإنه لا يلزمه أن يتمها ، انتهى .
( تنبيه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا بأس به في النافلة للقادر قال
ابن عبد السلام لا بأس
بالجلوس في النافلة ويستلزم جواز الاستناد من باب الأولى وهذا والله أعلم في غير السنن المؤكدة كالوتر والخسوف وانظر إذا أداها الصحيح جالسا اختيارا ، انتهى . وذكره
ابن فرحون وزاد العيدين وانظر كلام
ابن عرفة وابن ناجي في الوتر والفجر .
(
قلت ) وقد صرح في كتاب الصلاة الأول من المدونة قبل ترجمة صلاة المريض بجواز
الاتكاء في النافلة على عصا أو حائط . وقال
ابن عرفة : وللقادر جلوسه في النفل . قال
ابن حبيب : ومد إحدى رجليه إن عيي وركوعه إيماء جالسا وقائما واستناده قائما خففه في المختصر وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا بأس به في الفرض والنفل من ضعف
ولابن رشد عنه كراهته إن قصرت وفي إيمائه بالسجود جالسا
الشيخ ثالثها يكره
لابن حبيب وعيسى وابن القاسم ، انتهى .