( فرع ) قال في الرسم الأول من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وسئل عن
المصلي في المحمل أين يضع يديه فقال على ركبتيه أو فخذيه قيل له
: فالمصلي على الدابة ، قال : مثل ذلك . قال
ابن رشد : يريد أنه يضع يديه على ركبتيه أو فخذيه إذا ركع وإذا تشهد . وأما ما في سائر الصلاة فلا خير في أن تكون يداه على ركبتيه يدل على ذلك قوله في المدونة فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه من ركبتيه ، انتهى .
وفي المدونة في أوائل الصلاة الأول قال
ابن القاسم قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبد العزيز لم أسمع من
عبد العزيز غير هذه من تنفل في المحمل فقيامه تربع ويركع متربعا ويضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرفع يديه عن ركبتيه ولا أحفظ رفع يديه عن ركبتيه عن
عبد العزيز ثم قال إذا هوى للسجود ثنى رجليه وأومأ بالسجود فإن لم يقدر أن يثني رجليه أومأ متربعا انتهى .
ص ( إن لم يدخل على الإتمام )
ش : إما بأن
نوى أن يجلس أو نوى القيام ولم يلتزمه وكان رحمه الله تعالى جرى على كلام
اللخمي من أنه إذا التزم القيام لا يجلس وإذا نوى الجلوس أولا جلس وإن نوى القيام ولم يلتزمه فقولان شهر
المصنف قول
ابن القاسم وهو خلاف ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من أن الخلاف أعم وضعف
ابن عرفة كلام
اللخمي ونصه وفي جواز
جلوس مبتدئه قائما اختيارا قولان لها
nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب وفي بقاء خلافهما لو
ابتدأها ناويا قيامها قولان
لابن رشد مع
أبي عمران وبعض شيوخ
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق قائلا يصير بالنية كنذر كقولها في لغو ما نوى من سورة طويلة ولزومها
اللخمي ، إن نوى تمامها جالسا أو التزمه قائما جاز جلوسه ولزم قيامه وإن نواه ولم يلتزمه فقولاهما والأول أحسن ; لأن الإحرام لا يوجب لزوم القيام إذ له الإحرام على أنه بالخيار في الجلوس والقيام ، انتهى .
(
قلت ) مفهوم قوله إن نواه فقولان هما قصر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على ناوي القيام وهو عام فيه وفي غير ناويه وهو مقتضى استدلاله على تصوير الأول ، وقال : فأول قوله وآخره متنافيان والخلاف في لزوم ما نوى كالخلاف في لزوم الطلاق بالنية ، انتهى .
فتأمل كلام
ابن عرفة فإنه جيد قلق والله أعلم وانظر كلام
ابن رشد في سماع
موسى من كتاب الصلاة ، والله تعالى أعلم .