مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في الرسم الأول من سماع أشهب : وسئل عن المصلي في المحمل أين يضع يديه فقال على ركبتيه أو فخذيه قيل له : فالمصلي على الدابة ، قال : مثل ذلك . قال ابن رشد : يريد أنه يضع يديه على ركبتيه أو فخذيه إذا ركع وإذا تشهد . وأما ما في سائر الصلاة فلا خير في أن تكون يداه على ركبتيه يدل على ذلك قوله في المدونة فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه من ركبتيه ، انتهى .

وفي المدونة في أوائل الصلاة الأول قال ابن القاسم قال لي مالك وعبد العزيز لم أسمع من عبد العزيز غير هذه من تنفل في المحمل فقيامه تربع ويركع متربعا ويضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه قال مالك يرفع يديه عن ركبتيه ولا أحفظ رفع يديه عن ركبتيه عن عبد العزيز ثم قال إذا هوى للسجود ثنى رجليه وأومأ بالسجود فإن لم يقدر أن يثني رجليه أومأ متربعا انتهى .

ص ( إن لم يدخل على الإتمام )

ش : إما بأن نوى أن يجلس أو نوى القيام ولم يلتزمه وكان رحمه الله تعالى جرى على كلام اللخمي من أنه إذا التزم القيام لا يجلس وإذا نوى الجلوس أولا جلس وإن نوى القيام ولم يلتزمه فقولان شهر المصنف قول ابن القاسم وهو خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب من أن الخلاف أعم وضعف ابن عرفة كلام اللخمي ونصه وفي جواز جلوس مبتدئه قائما اختيارا قولان لها ولأشهب وفي بقاء خلافهما لو ابتدأها ناويا قيامها قولان لابن رشد مع أبي عمران وبعض شيوخ عبد الحق قائلا يصير بالنية كنذر كقولها في لغو ما نوى من سورة طويلة ولزومها اللخمي ، إن نوى تمامها جالسا أو التزمه قائما جاز جلوسه ولزم قيامه وإن نواه ولم يلتزمه فقولاهما والأول أحسن ; لأن الإحرام لا يوجب لزوم القيام إذ له الإحرام على أنه بالخيار في الجلوس والقيام ، انتهى .

( قلت ) مفهوم قوله إن نواه فقولان هما قصر قول أشهب على ناوي القيام وهو عام فيه وفي غير ناويه وهو مقتضى استدلاله على تصوير الأول ، وقال : فأول قوله وآخره متنافيان والخلاف في لزوم ما نوى كالخلاف في لزوم الطلاق بالنية ، انتهى .

فتأمل كلام ابن عرفة فإنه جيد قلق والله أعلم وانظر كلام ابن رشد في سماع موسى من كتاب الصلاة ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية