( مسألة ) لو
أجر نفسه ثم أقر أن عليه منسيات يجب تقديمها على الحضرية قال
المشذالي في كتاب الصلاة الثاني عن
الوانوغي قال
شيخنا : لا يقبل قوله لقولها في الغصب والرهن واللقطة
المشذالي مسألة الرهن
من رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره ومسألة الغصب
من باع عبدا ثم أقر أنه لغيره ومسألة اللقطة
من باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه فإنه لا يقبل الجميع والجامع تعلق حق الغير فلا يسقط بمجرد إقراره للتهمة في ذلك ، انتهى .