وقال
ابن ناجي في شرح مسألة المدونة التي سيذكرها
المصنف وهي قولها من
شك في سجدتي السهو فلم يدرأ واحدة سجد أو اثنتين : سجد سجدة وتشهد وسلم ولا سجود عليه لسهوه ظاهره سواء كان قبليا أو بعديا وهو كذلك وجرت عادة شيخنا حفظه الله تعالى يعني
البرزلي يقول غير ما مرة خلافا
للخمي في قوله : إن الحكم ما تقدم في البعدي وأما القبلي فإنه يسجد ، وليس كذلك بل مسألة
اللخمي إنما هي صورة أخرى وهي إذا سجد لسهوه ثلاث سجدات تحقيقا من غير شك فرأي
محمد لا سهو عليه وظاهره الإطلاق وقال
اللخمي بمثله في البعدي وفي القبلي يسجد بعد سلامه ولم يذكر غيره انتهى .
وما قاله
البرزلي ظاهر فتأمله ، فيكون قول
اللخمي مخالفا للمدونة وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد في مختصره صريح في ذلك أو كالصريح ونصه ولو
شك في سجدتي السهو أو في إحداهما سجد ولا سجود عليه في كل سهو سها فيهما ، انتهى ونحوه في
ابن يونس
وقوله قبل سلامه تقدم أنه المشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التفرقة بين السهو بالزيادة والسهو بالنقصان ودليله في الزيادة
[ ص: 17 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18000حديث ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام سلم من اثنتين في إحدى صلاتي العشي ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وخرج سرعان الناس يقولون : قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ قال : لم أنس ولم تقصر ، فقال : أحق ما يقول ذو اليدين فقالوا : نعم ، فتقدم فصلى ما ترك ثم سجد سجدتين بعد السلام . } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39367وأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر خمسا وسجد بعد السلام } ، ودليل النقصان حديث
ابن بحينة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26347قام رسول صلى الله عليه وسلم الله من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام } وهذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين وفي المشهور عمل بجميع الأحاديث وهي أولى من العمل ببعضها ، ولهذا قال جماعة من العلماء : إن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أصح الأقوال