( فرع ) فإن
لم يعد التشهد عمدا أو سهوا فالظاهر أنه لا شيء عليه كما يؤخذ من كلام صاحب الطراز المذكور في شرح قول
المصنف في السجود البعدي بإحرام ومن كلام
ابن رشد المذكور في شرح قول
المصنف وسلام وأنه لو
ترك السلام من البعدي لم تبطل الصلاة .
ص ( كترك جهر وسورة بفرض )
ش : هذا مثال السنة المؤكدة التي يسجد لها قال
ابن عرفة وفي سجود سهو ترك الجهر ثلاثة قبل وبعد ولا سجود لها
وللمازري عن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وسماع القرينين وعلى السجود لو ذكر قبل ركوعه أعاد صوابا وفي سجوده سماع
عيسى بن القاسم ومحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من سماع القرينين ، انتهى .