مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كمتم لشك )

ش : هذا إذا شك قبل السلام وأما إذا شك بعد أن سلم على اليقين قال الهواري اختلف فيه فقيل يبني على يقينه الأول ولا يؤثر طرو الشك بعد السلام وقيل يؤثر ، انتهى .

وقال الباجي في المنتقى لما أن تكلم على مسألة من رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى وقع منه وأنه يعيد من آخر نومة نامها ففيه قال وما قبل النومة من الصلوات شاك فيه وهذا الشك إنما طرأ على الصلاة بعد كمالها وبراءة الذمة منها فيه قولان أحدهما أنه غير مؤثر فيها كما لو سلم من الصلاة ثم شك هل أحدث بعد طهارته أم لا فلا شيء عليه ; لأنه شك طرأ بعد تمام العبادة وتيقن سلامتها فهذا القول في هذه المسألة مبني على هذا الأصل والقول الثاني أن الشك يؤثر فيها ويوجب إعادتها فعلى هذا القول يجب إعادة الصلاة كلها من أول نومة نامها في هذا الثوب ، انتهى . قال صاحب الطراز بعد أن تكلم على من شك في غسل بعض أعضاء وضوئه وفرق بين المستنكح وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية