ص ( وبلو إلى خلاف مذهبي )
ش : قال ابن غازي يريد أنه يشير بلو الإغيائية المقرونة بواو النكاية المكتفى عن جوابها بما قبلها إلى خلاف منسوب لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وشاهد الاستقراء يقضي بصحته وإن لم يثبت في بعض النسخ ولكن لا يشير بها إلا إلى خلاف قولي ولا يطرد ذلك في وإن مع أنه كثير في كلامه انتهى . وانظر معنى قوله واو النكاية ومقتضى كلامه أن قوله : خلاف منون ، وقوله : مذهبي بياء النسب وذكر فيها ابن الفرات احتمالا بعيدا وهو أن يكون الياء في مذهبي ياء المتكلم ، وخلاف غير منون أي يشير بلو إلى غير مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم أقف عليه في شيء من النسخ كذلك وهذا إنما قيل في أن الإغيائية المكتفى عن جوابها بما قبلها أنه يشير بها إلى خلاف خارج المذهب والله أعلم .
( تكميل في بيان أمور يحتاج إليها ) منها ما يتعلق بكلام المصنف ، ومنها ما يقع في كلام شراحه وغيرهم من أهل المذهب قال ابن غازي : من قاعدته أنه لا يمثل لشيء إلا لنكتة من رفع إيهام أو تحذير من هفوة أو إشارة لخلاف أو تعيين لمشهور أو تنبيه بالأدنى على الأعلى أو عكسه أو محاذاة نص كتاب أو غير ذلك مما سيظهر لمن فتح الله عليه في كلامه ، ومن قاعدته أنه إذا جمع نظائر وكان في بعضها تفصيل أقره وقيده بأحد طرفي التفصيل ثم يتخلص منه لطرفه الآخر مع ما يناسبه من الفروع فيحسن تخلصه ويأخذ بعضه بحجزة بعض ، ومن قاعدته غالبا أنه إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسقها بالواو فإذا جاء بعدها بقيد علمنا أنه منطبق على الجميع وإن كان القيد مختصا ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف انتهى .
التالي
السابق