ص ( ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وإذا
تيقن الإمام إتمام صلاته وشك المأمومون في ذلك أو تيقنوا خلافه بنى كل واحد منهم على يقين نفسه ولا يرجع إلى يقين غيره وقد قيل إذا كثر الجمع رجع الإمام إلى ما عليه المأمومون ، انتهى .
وما ذكره أنه إذا تيقن لا يرجع إلا إذا كان المأمومون كثيرا هو قول
محمد بن مسلمة عزاه
اللخمي له واستحسنه ونصه واختلف إذا بقي على يقينه هل يتم لهم أو ينصرف ؟ فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك قولين ، وقال
محمد بن مسلمة إن كثر من خلفه صدقهم وأتم بهم وإن كان الاثنان والثلاثة لم يصدقهم وانصرف وأتموا لهم وهذا أحسنها ; لأن الغالب في العدد الكثير أن السهو مع الإمام ، انتهى .
وقال
الرجراجي : إن الأصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا إلا أن يخالجه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم والقول الثاني أنه يرجع إلى يقين القوم إذا كانوا عددا كثيرا وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب ، انتهى . والله أعلم .
وفهم من قوله فقط أن غير الإمام لا يرجع إلى أحد وهو شامل لما إذا
شك الإمام ومن خلفه في الصلاة فأخبرهم عدلان ويكون كلامه ماشيا على مذهب المدونة وكذا عزاه
ابن عرفة لها ونصه وفي رجوع الشاك لعدلين ليسوا في صلاته وبنائه على حكم نفسه نقلا
اللخمي عن المذهب مع
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب والعتبي عن
ابن القاسم معها ، انتهى .
والذي تقلد
nindex.php?page=showalam&ids=14757العتبي عن
ابن القاسم هو في أول
[ ص: 31 ] رسم من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة وقرره
ابن راشد ، وقال : هو مثل ما في المدونة ثم نقل مقابله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وصرح
ابن بشير في تنبيهه بأنه المشهور ونصه وإن كان المخبر ليس معه في صلاة فإن أيقن ببطلان ما قاله لم يرجع إليه وإن شك أو أيقن بصحة ما قاله رجع إلى يقينه لا إلى خبر المخبر
وهل يرجع إلى خبر المخبر فيكون من باب الشهادة وذلك إذا لم يتصور له يقين ولا شك في المذهب قولان المشهور أنه لا يرجع إليه ; لأنه ليس معه في صلاة وإنما يرجع إلى من معه في صلاة ; لأنهم في حكم المصلي الواحد والشاذ أنه يرجع إليه ; لأنه من باب الشهادة ، انتهى .
وقال
ابن رشد في شرح مسألة العتبية لما أن وجه قول
ابن القاسم وكذلك لو
شك هل صلى فأخبرته زوجته وهي ثقة أو رجل عدل أنه قد صلى أنه لا يرجع إلى قول واحد منهما إلا أن يكون يعتريه كثيرا وروى ذلك
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة انتهى .
ونقل
ابن عرفة رواية المجموعة هذه ونصه الشيخ عن
ابن نافع لا يقبل شاك خبر ثقة أنه صلى والموسوس أرجو قبوله ، انتهى . فيحمل كلام
المؤلف على هذا القول بل هو صريحه وإن كان خلاف ما يعطيه كلامه في التوضيح من أنه اعتمد طريقة
اللخمي فتأمله والله أعلم .