ص (
وترويح رجليه )
ش : تقدم الكلام على ذلك مستوفى في مكروهات الصلاة فراجعه .
( تنبيهان الأول ) قال في النوادر في باب ما استخف من العمل في الصلاة ناقلا عن العتبية : وكره التروح من الحر في المكتوبة وخففه في النافلة ، انتهى . ونقله
ابن عرفة في فصل السهو فقال روى
الشيخ يكره ترويحه في فرض لا نفل انتهى . والمسألة في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة ، ونصها : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
التروح في الصلاة من الحر فقال : الصواب أن لا يفعل .
قال
ابن القاسم : يريد في المكتوبة ولا بأس به في النافلة إذا غلبه الحر ، وقال
ابن رشد : الاشتغال بالتروح في الصلاة ترك للخشوع فيها ومجاهدة النفس على الصبر على شدة الحر ، والتروح ربما أدى إلى ترك الإقبال على الصلاة ، فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ترك التروح والصبر على شدة الحر ومجاهدة النفس على ذلك في الصلاة أصوب من التروح فيها لقول الله عز وجل {
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون } واستخف
ابن القاسم ذلك في النافلة إذ ليست بواجبة انتهى .
وقال في اللباب من المكروهات التروح بكمه أو بغير ذلك ، انتهى . ثم قال في النوادر في آخر الترجمة الأولى عن الواضحة ويكره
الترويح بمروحة أو بكمه أو غير ذلك في فرض أو نفل أو يلقي الرداء عن منكبيه في الحر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر لا بأس أن يلقي الرداء عن منكبيه للحر إذا كان جالسا في النافلة ولا يفعل ذلك في قيامه وقال قبله عن الواضحة ولا بأس أن يمسح العرق انتهى .
فتحصل من هذا أن التروح في الفريضة مكروه وسواء كان بكم أو مروحة ، وأما في النافلة فخففه
ابن القاسم في العتبية وكرهه في الواضحة وظاهر كلام الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد أن كلام
ابن القاسم تفسير لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية وعلى ذلك اقتصر في الطراز في آخر كتاب الصلاة الأول وظاهر كلام
ابن رشد أن كلام
ابن القاسم خلاف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ( الثاني )
الإتيان إلى المسجد بالمراوح والتروح بها فيه مكروه ونص عليه في رسم شك من سماع
ابن القاسم وفي أواخر رسم من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب الصلاة ، وذكره في الطراز في أواخر كتاب الصلاة الأول وذكره في النوادر في أواخر كتاب الصلاة .