ص (
وقتل عقرب تريده )
ش : قال في الشامل وله قتل كعقرب تريده وإلا كره وظاهر كلامه وكلام
المصنف أن قتلها إذا أرادته جائز وهو واجب قال
ابن عرفة ابن رشد إن وجب فعله لقتل حية أرادته لم يسجد له وإن كره كقتلها ولم تؤذه في سجوده قولان انتهى .
وانظر سماع
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية وفي العارضة إن كانت دانية منه
[ ص: 32 ] وتمكن منها بعمل يسير قتلها وإن خاف منها وكانت بعيدة وعمل كثيرا قتلها واستأنف الصلاة ، وقوله وقتل عقرب وأحرى الحية فإن لم تريداه كان مكروها ونقله في التوضيح عن المقدمات وتقدم في الشامل ويتمادى في صلاته في الصورتين إلا أن يكون شغل كثير ، وأما
ما سوى الحية والعقرب من طير أو صيد أو ذرة أو حدأة أو نحلة أو بعوضة فلا خلاف أن قتل شيء منها في الصلاة مكروه ولا ينبغي فإن فعل لم تبطل الصلاة إلا بما فيه شغل كثير ، وقال في الرواية : إن أخذ القوس ورمى به الصيد أو تناول الحجر من الأرض فرمى به الطير لم تفسد صلاته إذا لم يطل ذلك يريد إذا كان جالسا والحجر والقوس إلى جانبه فتناولهما ورمى بهما ، وأما لو كان قائما فتناول الحجر والقوس من الأرض ورمى به لكان مبطلا ، انتهى . بالمعنى من سماع
موسى من كتاب الصلاة .
(
قلت ) ومثله ومن كان بيده منكاب فقلبه في الصلاة فإن كان في جلوسه والمنكاب قريب لم تبطل صلاته وكره له ذلك ، وإن كان قائما فطأطأ وتناوله وقلبه فالظاهر بطلان صلاته ، وقال
البرزلي في مسائل
ابن قداح وإذا خاف على السراج فلا بأس أن يصلحه وهو في الصلاة ، انتهى . وانظر
الشيخ أبا الحسن في الصلاة الأول .