ص ( وإشارة لكسلام أو حاجة )
ش : تصوره واضح ، وقيل : يكره ذلك ، وفصل
ابن الماجشون فقال : تكره
الإشارة لحاجة لا لرد السلام قال
سند والمذهب أظهر ولا فرق في الإشارة بين الجواب وبين الابتداء ، انتهى .
وفي سماع
عبد الملك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ولا بأس أن
يشير الرجل بلا ونعم في الصلاة . قال
القاضي : هذا مثل ما في المدونة والأصل في ذلك ما ورد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5606أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء فسمعت الأنصار به فجاءوا يسلمون عليه وهو يصلي فرد عليهم إشارة بيده } فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة في الصلاة وأن يرد إشارة على من سلم عليه ولم يكره شيئا من ذلك ، وقد روى عنه
زياد أنه كره أن يسلم على المصلي وأن يرد المصلي على من سلم عليه إشارة برأس أو بيد أو بشيء والحجة لهذه الرواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2518أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه } والأظهر من القولين عند تعارض الأثرين وجوب رد السلام إشارة لقول الله عز وجل {
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } وأما إشارة الرجل إلى الرجل ببعض حوائجه فالأولى والأحسن أن يقبل على صلاته ولا يشتغل بذلك إلا أن يكون ترك ذلك سببا لتمادي اشتغال باله في صلاته فيكون فعله كذلك أولى ، انتهى . وتقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في ورقة قبل فصل الأذان والله أعلم .