ص ( وبكاء تخشع وإلا فكالكلام )
ش : قال
سند في الاحتجاج على أن
النفخ في الصلاة يبطلها : وقد اتفق الناس في
البكاء للمصيبة وللوجع إذا كان بصوت أنه يقطع الصلاة ، ثم قال : أما
حركة الشفتين فلا تبطل ولهذا لو حرك الإنسان شدقيه وشفتيه من غير كلام لا شيء عليه ، ولو
شهق ونعق من غير حركة شفتيه ولسانه بطلت صلاته ، وقال : وقد أجمعت الأمة على أن ذلك يعني النفخ لا ينبغي أن يفعل وإنما اختلف الناس هل هو محرم أو مكروه ، وقال قبله في الاحتجاج على عدم البطلان به ولأنه أشبه شيء من التنفس والتأفيف عند البصاق والنفخ من الأنف عند الامتخاط فيعتبر به انتهى .
فيفهم منه أن النفخ لا يبطل الصلاة إذا كان من الأنف ولأن من قال بالبطلان فيه فإنما قاله لوجود الحروف فيه وإذا كان من الأنف فلا حروف فيه .
( فرع ) قال
الأبي في شرح مسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قولها : " إن
أبا بكر متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء . " أنه لا ينبغي للإمام أن يكثر من ذلك ; لأنه يشوش على المصلين