مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
من البرزلي أيضا من مسائل الصلاة مسألة إمام عليه سجود سهو بعد السلام فسجده في محله وسجده المأمومون قبل سلامهم ثم سلموا فعن اللخمي تصح صلاتهم .

( قلت ) بمنزلة من قدم البعدي ، وأما لو أخر الإمام القبلي وسجده بعد السلام فكان شيخنا الإمام رحمه الله تعالى يقول إن المأمومين يسجدونه قبل السلام لا سيما إن كان مما تبطل بتركه الصلاة فكأنه ركن من أركانها وظاهر كلام غيره أنهم يتبعونه في السلام وفي السجود ; لأنه يجزئه عن القبلي فأشبه ما لو كان قبله ، انتهى .

ص [ ص: 40 ] وأخر البعدي )

ش : مفهومه أن القبلي يسجده معه وهو كذلك كما تقدم فلو سجد معه البعدي لا يخلو إما سهوا أو عمدا أو جهلا وقال ابن عرفة وللزيادة بعد قضائه ثم قال : فلو سجد لها معه سهوا أعاده أو جهلا أو عمدا في كونه كذلك وبطلان صلاته سماع عيسى ابن القاسم وقوله انتهى .

وسماع عيسى المذكور هو في رسم حمل صبيا من سماعه من كتاب الصلاة لكن إنما ذكر في السماع صحة الصلاة وإعادة السجود في الجاهل ونصه وسألته عن الذي يفوته بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سهو يسجد له بعد السلام فيجهل فيسجد معه ، ثم يقوم فيصلي ما فاته ليسجدهما بعد فراغه . قال : نعم هو أحب إلي أن يكونا عليه ويسجدهما متى ما علم قال عيسى أحب إلي أن يعيد أبدا جاهلا كان أو عامدا ابن رشد قوله يعيد أبدا كان جاهلا أو متعمدا هو القياس على أصل المذهب ; لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها متعمدا أو جاهلا فأفسد بذلك وعذره ابن القاسم بالجهل فحكم له بحكم النسيان مراعاة لقول من يوجب عليه السجود مع الإمام وهو قول سفيان في المدونة ، انتهى .

فاستفيد من كلام ابن رشد أن حكم السهو إعادة السجود مع صحة الصلاة وظاهر كلامه أن ابن القاسم إنما يقول بالصلاة في الجهل خلاف ما جزم به ابن عرفة ولهذا لم يذكر صاحب التوضيح في العمد إلا بطلان الصلاة وذكر القولين في الجهل ولم يذكر حكم السهو ، وذكر ابن ناجي في شرح المدونة الخلاف في العمد والجهل كما في ابن عرفة وكأنه تبعه والله تعالى أعلم ، وذكر عن شيخه الشبيبي أنه كان يفتي بعدم البطلان والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية