ص (
وإن ذكره في صلاة )
ش : الضمير في ذكره عائد على السجود القبلي الذي ترتب عن ثلاث سنن وقوله في صلاة أي غير الصلاة التي ترتب فيها ولا يخلو إما أن تبطل الصلاة التي ترتب فيها أو لا تبطل فأشار إلى حكم القسم الأول بقوله
ص ( وبطلت )
ش : أي الصلاة التي ترتب فيها بأن يكون لم يذكره إلا بعد طول
ص ( فكذا كرها )
ش : أي فإنه يصير بمنزلة من ذكر صلاة في صلاة وتقدم حكمه في فصل المنسيات
ص ( وإلا )
ش : أي وإن لم تبطل الصلاة التي ترتب منها السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن بأن يتذكره قبل الطول
[ ص: 43 ] بعد الدخول في صلاة أخرى وهذا معنى قوله
ص ( فكبعض )
ش : وظاهر كلامه أن هذا الحكم شامل لما إذا كان السجود ترتب لسنة أو لسنتين مما لا تبطل الصلاة بترك السجود له ; لأنه داخل في قوله وإلا فكبعض وليس الحكم كذلك على المشهور ; لأن السجود الذي قبل السلام إذا كان مما لا تبطل به لا يقطع له الصلاة كما صرح به
ابن يونس قال في المدونة ومن
ذكر سجود سهو بعد السلام من فريضة أو نافلة وهو في فريضة أو نافلة لم تفسد واحدة منهما فإذا أتمها سجدهما قال شارحها
ابن ناجي :
قال
ابن يونس وكذلك إن كانت قبل السلام مما لا تبطل الصلاة بتركهما انتهى .
ص ( فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فإن كان في صلاة وحكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة وإن لم يحكم ببطلانها لسهو وانتفاء طول فهو كتارك بعض وله أربعة أوجه فرض في فرض إن طال بطلت ثم قال وإلا أصلح الأولى ، قال في التوضيح أي وإن لم يطل رجع وأصلح الأولى وسجد بعد السلام ، فإن قيل : كيف قال : فإن طال بعد أن فرضها فيما لم يطل ؟ قيل : الطول المنتفي أولا الطول في غير الصلاة والطول الثاني باعتبار ما إذا تلبس بصلاة أخرى انتهى . ومثله في كلام
المصنف .
ص ( وأتم النفل )
ش : يريد إلا أن يضيق الوقت فيقطع انظر
ابن يونس وابن غازي .
ص ( وقطع غيره )
ش : يريد إلا أن يكون خلف إمام فيتمادى ويعيدهما كحكم من ذكر صلاة في صلاة والله أعلم .