ص ( إلا لترك ركوع فبالانحناء )
ش : قال
ابن عرفة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري لو
ذكر ركوعا وهو راكع في [ ص: 45 ] الثانية فقال بعضهم : يرفع بنية الأولى ويصح وأنكره غيره ; لأن وضعه كان للثانية وقال بعضهم : يرفع لها ويركع للأولى ويرفع
ابن عرفة (
قلت ) يأتي
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب البناء على الثانية ، انتهى .
ص ( وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر )
ش : قال
الهواري فيما إذا سلم من اثنتين : يكبر وهو جالس ثم يقوم فيكبر تكبيرة أخرى للقيام يريد بعد أن يستوي قائما ، انتهى . ثم قال : وإن
سلم على ركعة أو ثلاث ولم يحدث ولم يطل فهو بمنزلة من سلم على ركعتين في كل ما قررناه ، انتهى .
وقال
ابن ناجي في شرح قول الرسالة ومن انصرف من الصلاة بعد أن ذكر القولين في بطلان الصلاة بترك الإحرام وعدم بطلانها قال وهو الأظهر عندي مراعاة للخلاف ويظهر أنه يرفع يديه على القول الأول وذلك محتمل على القول الثاني ، انتهى . يريد والله أعلم بالقول الأول القول بالبطلان والله تعالى أعلم .
( تنبيه ) قال الشيخ
زروق والقرب في ذلك معتبر بالعرف .