ص ( ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام )
ش : لما بين رحمه الله تعالى أن ترك الركن يبطل الصلاة إذا طال ، وأنه يتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركعة فمفهوم الشرط أنه إذا سلم أو عقد الركوع فات التدارك فإذا فات فما يفعل المصلي ؟ فقال : إن فات بالسلام بنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام وجلس له على الأظهر فبين
كيفية ما يفعل إذا فات التدارك بعقد الركعة التي تلي تلك الركعة ، فقال : ورجعت الثانية أولى يعني والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ببطلانها لفذ وإمام يعني أن انقلاب الركعات إنما هو للإمام والفذ وأما المأموم فلا تنقلب الركعات بالنسبة إليه بل إذا فاتت الأولى يصير كالمسبوق كما سيقوله
المصنف عند قوله : وإن زوحم مؤتم عن ركوع وقضى ركعة والله أعلم .