مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن ) ( شك ) ش : المصلي . ص ( في سجدة لم يدر محلها )

ش : وتحقق أنه تركها فلا يخلو إما أن يذكر وهو في التشهد الأول أو في قيام الثالثة أو في قيام الرابعة أو في التشهد الأخير والحكم فيه أن يسجدها في جميع الصور على مذهب ابن القاسم كما قال المصنف .

ص ( سجدها )

ش : أي في أي صورة كان ثم لا يخلو فإن كان في التشهد الأول قام فأتى بركعة بالفاتحة وسورة وتكون ثانية لاحتمال أن تكون السجدة من الأولى فتبطل وتصير الثانية أولى وهذه التي أتى بها ثانية فيتشهد ثم يصلي ركعتين ثم يسجد بعد السلام وهذه الصورة لم يذكرها المؤلف وذكر بقية الصور فقال :

ص ( وفي الأخيرة يأتي بركعة )

ش : يعني فإن ذكر السجدة في الجلسة الأخيرة فإنه يسجدها لاحتمال أن تكون من الرابعة ، ثم يأتي بركعة بالفاتحة فقط لرجوع الثانية أولى ، والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة ، ويسجد قبل السلام . هذا قول ابن القاسم وقيل : يأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام ، ثم قال :

ص ( وقيام ثالثته بثلاث )

ش : أي وإن ذكرها في قيام ثالثة فإنه يسجد السجدة من قيام إن تذكر أنه كان جلس وإلا جلس ثم سجدها قياسا على ما تقدم في قوله : وسجدة ، يجلس ثم يقوم ولا يجلس ولا يتشهد فيأتي بثلاث الأولى منهن بالفاتحة وسورة ويجلس ويتشهد ثم اثنتين بالفاتحة فقط ويسجد بعد السلام وهذا هو المشهور وقيل : يسجد السجدة ثم يتشهد ثم يأتي بثلاث ، وقيل : لا يسجد بل يبني على ركعة فقط ويأتي بثلاث ، ثم قال

ص ( ورابعته بركعتين وتشهد )

ش : يعني وإن ذكر السجدة في قيام الرابعة فإنه يسجدها [ ص: 51 ] ويتشهد ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الثالثة التي صارت ثانية قال في النوادر : وعن المجموعة قال سحنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية