( تنبيه ) قال في رسم شك من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة ( وسئل )
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الرجل يقعد مع الإمام في الركعتين فينعس فلا ينتبه إلا بقيام الناس أيقوم أم يتشهد ثم يقوم قال : بل يقوم ، ولا يقعد للتشهد
ابن رشد وهذا كما قاله ; لأن التشهد قد فات بنعاسه وذهب موضعه ووجب عليه أن يقوم إذا قام الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا } ، ولا شيء عليه في التشهد ; لأنه مما يحمله عنه الإمام ، ولا ينتقض الوضوء بهذا المقدار من النوم ; لأنه يسير انتهى .