( تنبيه ) إذا
نعس المأموم قبل ركوعه فهي مسألة الكتاب ، فإن
مكن يديه من ركبتيه ثم نعس قبل أن يرفع رأسه من الركوع فأجراها
ابن يونس على الخلاف في عقد الركعة قال : فعلى قول من يقول : عقد الركعة إمكان اليدين من الركبتين فهو كمن نعس بعد الركوع وقبل السجود ، وعلى القول بأن عقد الركعة رفع الرأس منها فهو كمن نعس قبل الركوع ، وهذا بين انتهى ( فائدة ) مسألة : من زوحم عن ركوع في أوائل كتاب الصلاة الأول من المدونة وذكر
ابن ناجي عليها كلام
ابن يونس المذكور وقبله ، ومسألة من زوحم عن السجود أو نعس من كتاب الصلاة الثاني في أول باب الجمعة وأشبع الكلام عليها في الطراز فانظره .