ص ( وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها )
ش : أجاد رحمه الله تعالى - فيما قاله ، ويعني أن من ترك سجدة من الأولى ساهيا ، وفات التدارك بعقد الثانية أو من الثانية وفات التدارك بعقد الثالثة أو من الثالثة ، وفات التدارك بعقد الرابعة ، وقام إلى خامسة عمدا ثم تذكر أنه كان أسقط سجدة من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة فلا تجزئ هذه الخامسة عن الركعة المتروك منها السجدة ، وإذا لم تجزه فالمشهور : تبطل صلاته بزيادة تلك الركعة ، وقيل : تصح نقله
الهواري واستغنى
المصنف عن ذكره ; لأنه قدم إن تعمد كسجدة مبطل فأحرى الركعة ، ومفهوم الشرط في قوله : إن تعمدها أنه لو قام إليها ساهيا لأجزأته صلاته ، وهو اختيار
ابن المواز وقال : إنه الصواب ، وقال
ابن القاسم : لا تجزئه ، ويأتي بركعة ، وصلاته صحيحة على القولين جميعا نقله في الذخيرة ، وقال
الأقفهسي عن
ابن غلاب في وجيزه من
صلى خامسة عامدا فذكر سجدة من الأولى فقيل تجزئه ، وقيل : لا تجزئه ، وهو المشهور ; لأنه لاعب ، وإن
صلى خامسة ساهيا فذكر سجدة من الأولى فالمشهور : أنها تجزئه انتهى .
وهو معنى كلام
المصنف منطوقا ومفهوما .