ص ( إن صلح ليؤم )
ش : أي يكون ذكرا
[ ص: 61 ] بالغا قال في التوضيح : فإن كان القارئ امرأة أو غير بالغ لم يسجد بقراءته ، وعلى القول بجواز إمامة الصبي في النافلة ينبغي أن يسجد واختلف إذا كان على غير وضوء أو كان ، ولم يسجد المشهور : الأمر ; لأن كلا منهما مأمور فليس ترك القارئ بالذي يسقط عن المستمع
ص ( في إحدى عشرة )
ش :
nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وابن حبيب خمس عشرة ، وقيل : أربع عشرة فقيل : اختلاف ، وقال
حماد بن إسحاق الجميع سجدات ، والإحدى عشرة العزائم قال
ابن فرحون وطريقة
حماد حمل الروايات على الوفاق ، وجمهور الأصحاب على حملها على الخلاف قال : وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما إذا أراد أن يسجد بذلك في الصلاة فما قلنا إنه ليس من العزائم فلا يسجد به في الصلاة قال
سند ويمتنع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يسجد المصلي بذلك ; لأنه يزيد في صلاته فعلا مثله يبطل الصلاة وعزائم السجدات مؤكداتها انتهى .
ص ( وكره سجود شكر )
ش : قال
ابن ناجي في شرح قول الرسالة ، ولا يسجد
السجدة في التلاوة [ ص: 62 ] إلا على وضوء ، ويقوم من كلام
الشيخ أن
سجود الشكر على القول به يفتقر إلى طهارة ، وهو كذلك على ظاهر المذهب ، واختار بعض من لقيناه من القرويين عدم افتقاره إليها لما أنه إذا تركه حتى يتوضأ أو يتطهر أو يتيمم زال سر المعنى الذي أتى بسجوده له انتهى .