ص (
ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا ، فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان )
ش : قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : فلو قرأها غير متوضئ تعداها على المشهور فلو سجدها كذلك أساء وأعاد إن أمكن في الحال ، وله نحو ذلك في شرح الرسالة ، وقال : وأعاد إن أمكن في الحال ، وانظر ما معنى قوله : وأعاد إن أمكن في الحال وإلا فهي سنة ، والسنة لا تقضي انتهى .
وقال في الإرشاد ويتجاوزها وقت الكراهة والحدث ويتلو بعده ويسجد قال
الشارح : لم يذكروا ما ذكره من قضائها وانظره انتهى .
، وقد تبع صاحب الشامل صاحب الإرشاد في ذلك فانظره ، وقد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب وجعل صاحب الطراز ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب ونقله صاحب الإرشاد من أنه يعيد السجدة إذا زال المانع خلاف المذهب ونصه : وإذا خطر فيها من لم يكن على طهارة أو كان في وقت لا يسجد فيه فالمذهب : أنه لا شيء عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب : يقرؤها إذا تطهر أو خرج وقت النهي ويسجد لها ، والأول أبين ; لأن القضاء من شعائر الوجوب ، وليس هذا بواجب حتى يقضي انتهى .