ص ( وتعمدها بفريضة )
ش : وقال
[ ص: 65 ] الشيخ
زروق في شرح الإرشاد فإذا قرأ سورتها استحب له ترك
قراءة السجدة نفسها فإن قرأها سجد وأعلن بها في السر . انتهى .
وأصله
للخمي في تبصرته
ص ( وإن قرأ في فرض سجد )
ش : ( فرع ) قال
البرزلي في أحكام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والصواب : أن يسجد
إذا قرأ سورة فيها سجدة في فريضة صلاها في وقت نهي
البرزلي ; لأنها تابعة لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو ، ولا خلاف فيه إن كان قبل السلام أنه يسجد ، ولو صلاها في وقت نهي فكذا هذه ( فرع ) قال في الطراز في فصل السهو في
السجود خلف المخالف : لو كان الإمام لا يرى السجود في ( ص ) لم يجز للمأموم أن يسجد ، ولو كان يرى السجود في ( النجم ) فسجد وجب على المأموم أن يسجد معه
ص ( وإلا - اتبع )
ش : فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم نقله
ابن عرفة ومن مسائل
ابن قداح إذا صلى الإمام بسورة ( السجدة ) وسجد ، ولم يتبعه الجماعة فقد أساءوا ، والصلاة صحيحة انتهى .
قال
البرزلي فيها نظر على أصل المذهب انتهى .
( فرع ) قال
ابن عرفة اللخمي : ولا يسجدها المأموم ، وإن لم يسجدها الإمام انتهى .
ص (
ومجاوزها بيسير يسجد )
ش : قال في التوضيح
ابن راشد اليسير مثل أن يقرأ الآية والآيتين
ابن عبد السلام بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه
ص ( إلا
المعلم والمتعلم فأول مرة ) ش : يريد إذا كان المعلم هو القارئ وإلا
[ ص: 66 ] فيشكل مع قوله أول الفصل : إن جلس ليتعلم
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، وإذا كان المتعلمون جماعة يقرءون على المعلم الواحد واحدا بعد واحد فإنه يسجد كل واحد من المتعلمين ، وقاله
الفاكهاني ، وقال
ابن عرفة اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري ، وعلى القول بسجود المعلم والمتعلم أول مرة إن قرأ معلم آخر تلك السجدة سجدها وحده ، وإن قرأ غيرها سجداها ; لأن قارئ كل القرآن يسجد كل سجداته انتهى .