مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتعمدها بفريضة )

ش : وقال [ ص: 65 ] الشيخ زروق في شرح الإرشاد فإذا قرأ سورتها استحب له ترك قراءة السجدة نفسها فإن قرأها سجد وأعلن بها في السر . انتهى .

وأصله للخمي في تبصرته

ص ( وإن قرأ في فرض سجد )

ش : ( فرع ) قال البرزلي في أحكام ابن الحاجب والصواب : أن يسجد إذا قرأ سورة فيها سجدة في فريضة صلاها في وقت نهي البرزلي ; لأنها تابعة لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو ، ولا خلاف فيه إن كان قبل السلام أنه يسجد ، ولو صلاها في وقت نهي فكذا هذه ( فرع ) قال في الطراز في فصل السهو في السجود خلف المخالف : لو كان الإمام لا يرى السجود في ( ص ) لم يجز للمأموم أن يسجد ، ولو كان يرى السجود في ( النجم ) فسجد وجب على المأموم أن يسجد معه

ص ( وإلا - اتبع )

ش : فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم نقله ابن عرفة ومن مسائل ابن قداح إذا صلى الإمام بسورة ( السجدة ) وسجد ، ولم يتبعه الجماعة فقد أساءوا ، والصلاة صحيحة انتهى .

قال البرزلي فيها نظر على أصل المذهب انتهى .

( فرع ) قال ابن عرفة اللخمي : ولا يسجدها المأموم ، وإن لم يسجدها الإمام انتهى .

ص ( ومجاوزها بيسير يسجد )

ش : قال في التوضيح ابن راشد اليسير مثل أن يقرأ الآية والآيتين ابن عبد السلام بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه

ص ( إلا المعلم والمتعلم فأول مرة ) ش : يريد إذا كان المعلم هو القارئ وإلا [ ص: 66 ] فيشكل مع قوله أول الفصل : إن جلس ليتعلم المازري ، وإذا كان المتعلمون جماعة يقرءون على المعلم الواحد واحدا بعد واحد فإنه يسجد كل واحد من المتعلمين ، وقاله الفاكهاني ، وقال ابن عرفة اللخمي والمازري ، وعلى القول بسجود المعلم والمتعلم أول مرة إن قرأ معلم آخر تلك السجدة سجدها وحده ، وإن قرأ غيرها سجداها ; لأن قارئ كل القرآن يسجد كل سجداته انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية