مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( فصل ندب نفل )

ش : الظاهر - والله أعلم - أن مراده هنا بالنفل معناه اللغوي ، وهو الزيادة لا النفل الذي تقدم أنه من أقسام المندوب ، والمعنى أن ما زاد على الفرائض والسنن المؤكدة من الصلوات فحكمه الندب أي الاستحباب ، ومنه ما يتأكد استحبابه كما أشار إليه بقوله

ص ( وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد )

ش : ولم يذكر العشاء اكتفاء بما يذكره في الشفع والوتر وعد صاحب الوغليسية مع المواضع المذكورة بعد العشاء الشيخ زروق ، وأما ما قبل العشاء فلم يرد فيه شيء معين لكن قوله عليه الصلاة والسلام { بين كل أذانين صلاة } الحديث في مسلم والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة ; لأنهما إعلامان ، وقيل : تغليبا أو المغرب مستثناة من ذلك على المشهور والله أعلم .

وأما الصبح فمعلوم أنه لا نفل بعدها ، ولا قبلها إلا ركعتي الفجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية