ص ( فصل ندب نفل )
ش : الظاهر - والله أعلم - أن مراده هنا بالنفل معناه اللغوي ، وهو الزيادة لا النفل الذي تقدم أنه من أقسام المندوب ، والمعنى أن
ما زاد على الفرائض والسنن المؤكدة من الصلوات فحكمه الندب أي الاستحباب ، ومنه
ما يتأكد استحبابه كما أشار إليه بقوله
ص ( وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد )
ش : ولم يذكر العشاء اكتفاء بما يذكره في الشفع والوتر وعد صاحب الوغليسية مع المواضع المذكورة بعد العشاء
الشيخ زروق ، وأما ما قبل العشاء فلم يرد فيه شيء معين لكن قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16474بين كل أذانين صلاة } الحديث في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة ; لأنهما إعلامان ، وقيل : تغليبا أو المغرب مستثناة من ذلك على المشهور والله أعلم .
وأما الصبح فمعلوم أنه لا نفل بعدها ، ولا قبلها إلا ركعتي الفجر .