( فرع ) قال في المدونة ومن
دخل مسجدا قد صلى أهله فجائز أن يتطوع قبل المكتوبة إن كان في بقية من الوقت ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يبدأ بالمكتوبة قال
ابن ناجي قال
المغربي قوله : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحتمل أن يكون جاء به على معنى الدليل ، وكأنه قال : جاز أن يتطوع قبل المكتوبة إن كان في بقية من الوقت والأولى أن يبدأ بالمكتوبة ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يبدأ بها انتهى .
وفي الطراز أما جواز ذلك فمتفق عليه مع سعة الوقت ، وعلى منعه إذا لم يبق إلا قدر المكتوبة ، ومع الاتساع فما الأحسن ؟ ليس في الكلام دليل على شيء من ذلك ثم ذكر فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وغير واحد من أهل العلم مثله ، ولأنه إنما أتي بقصد الفريضة فإذا لم يشتغل بغيرها كان حرصا عليها وطلبا لها فيرجى حصول الثواب ولأن ذلك أقرب لوقت الفضيلة ، وهو أول الوقت انتهى .
وقال
الباجي في جامع الصلاة
: إذا دخل الإنسان المسجد يريد أن يصلي صلاة فرض فلا يخلو : إما أن يكون قد ضاق الوقت ، أو يكون فيه سعة فإن ضاق الوقت بدأ بالفريضة ، ولا يجوز له أن يصلي قبلها نافلة ، وإن كان في سعة فهو بالخيار إن شاء أن يبدأ بالنافلة قبل الفريضة فله ذلك ، وإن شاء بدأ بالفريضة ، وهو الأظهر من فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر انتهى .
ففهم من كلامهم أن الأولى تقديم الفريضة ، وفي التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في الأوقات ، وهو للمنفرد أول الوقت قال
ابن العربي في القبس : والأفضل للمنفرد تقديم الفرض على النفل ثم يتنفل بعد الصلاة قال ، وقد غلط في ذلك بعض المتأخرين انتهى .
وينبغي أن يقيد هذا بما إذا كانت الصلاة يجوز التنفل بعدها ، وأما ما لا يجوز كالعصر والصبح فلا ، وهو يؤخذ من قوله : ويتنفل بعدها انتهى .
كلام التوضيح ، وقال
ابن الحاج في مناسكه لما تكلم على فورية الحج وتراخيه : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا فإن عجلها فيه فقد أدى فرضه وتعجيلها نفل ، والتنفل قبلها ، وأداؤها بعد ذلك في الوقت أفضل ، فإن قال قائل : فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14501سئل أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة لأول وقتها } فليس في هذا حجة ; لأنه يمكن أن يريد بذلك الصلاة في أول وقتها بعد التنفل قبلها بدليل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43960أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين } رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر انتهى .