[ ص: 67 ] فرع ) قال في المدونة : قال في كتاب الصلاة الأول
: من ذكر صلاة بقيت عليه فلا يتنفل قبلها وليبدأ بها إلا أن يكون في سعة من وقتها قال
ابن ناجي قال : أبو إبراهيم : يؤخذ منها أن
قضاء المنسية على الفور ، كما قال
ابن رشد في الأجوبة : إنه لا يتنفل ، ولا قيام رمضان إلا وتر ليلته وفجر يومه (
قلت ) ، وقال
ابن العربي يجوز له أن يتنفل ، ولا ينحس نفسه من الفضيلة انتهى والله أعلم .