( فرع ) قال في النوادر في جامع القول في صلاة النوافل ومن المجموعة قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فيمن
يريد أن يطول التنفل فيبدأ بركعتين خفيفتين فأنكر ذلك ، وقال : يركع كيف شاء ، وأما إن كان هذا شأن من يريد طول التنفل فلا انتهى .
وانظر
الأبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد صرح
النووي أن ذلك من سنن التهجد ( فرع ) قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أيتنفل الرجل ويقول إن كنت ضيعت في حداثتي فهذا قضاء تلك ؟ قال : ما هذا من عمل الناس انتهى .
انظر شرح الرسالة لسيدي
أحمد زروق