ص ( ونظر بمصحف في فرض وأثناء نفل )
ش : تصوره واضح ، وأما
القراءة في المصحف في المسجد فنقل الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12502أبو محمد بن أبي زيد في كتاب الجامع من مختصر المدونة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : لم تكن القراءة في المسجد في المصحف أمر الناس القديم ، وأول من أحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج وأكره أن يقرأ في المصحف في المسجد انتهى .
من ترجمة الدعاء وذكر الله وقراءة القرآن ، ونقل ذلك عنه صاحب المدخل بعد فصل السماع في القراءة بالإلحان ونقل بعضه في فضل الإمام ووضع الكراسي في المسجد ، ونقل ذلك الشيخ
يوسف بن عمر ، وقال
ابن ناجي ينبغي أن تنزه المساجد من كذا وكذا وعن القراءة في المصحف قال
الزركشي من الشافعية في أعلام الساجد بأحكام المساجد في المسائل المتعلقة بالمساجد : الخامس والسبعون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم تكن القراءة في المصحف بالمسجد من أمر الناس القديم ، وأول من أحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، وقال : أكره أن يقرأ في المصحف بالمسجد وأرى أن يقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس قال
الزركشي قلت ، وهذا استحسان لا دليل عليه ، والذي عليه الخلف والسلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر ، وفي الصحيح في قضية الذي بال في المسجد إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ، وقال تعالى {
ويذكر فيها اسمه } ، وهذا عام في المصاحف وغيرها انتهى .
(
قلت ) أما نقله عن السلف استحباب ذلك فمعارض بنقل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لم يكن من أمر الناس القديم
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أعلم بما كانت عليه السلف