( فرع ) قال في المدونة ومن
أوتر قبل أن يصلي العشاء أو بعد أن صلاها على غير وضوء أعاده بعدها انتهى .
ونقل
البرزلي عن مسائل
ابن قداح : مسألة من
ذكر الظهر بعد أن صلى العشاء وأوتر صلاها ، وأعاد المغرب والعشاء وفي
[ ص: 76 ] إعادة الوتر قولان ، وقال بعده بنحو ورقتين في مسائل بعض العصريين مسألة فيمن سلم من الوتر ثم ذكر أنه سلم من ثلاث في صلاة النهار فإنه يعيد الظهر والعصر ويعيد العشاء الآخرة للترتيب ، وفي إعادة الشفع والوتر قولان
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون nindex.php?page=showalam&ids=17328ويحيى بن عمر سببه تعارض عموميين قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13167اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31109لا وتران في ليلة } انتهى .
، ولم يذكر إعادة المغرب والظاهر : أنه يعيدها أيضا ثم قال : مسألة
جالس في الوتر فذكر سجدة ، ولا يدري من أي الصلوات هي أعاد الصلوات كلها ويشفع ويوتر انتهى .
وفي النوادر في باب إعادة الصلاة في جماعة قال
ابن القاسم : ومن صلى العشاء في بيته أوتر ، فلا يعيدها في جماعة قال
ابن عبدوس قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فإن فعل فليعد الوتر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر : لا يعيد الوتر قال
ابن القاسم : ومن ذكر المغرب بعد أن صلى العشاء وأوتر فليصل المغرب ثم يعيد العشاء والوتر انتهى .
فانظره لم يحك في مسائل إعادة الصلاة لأجل الترتيب إلا أنه يعيد الوتر ، وذكر
البرزلي عن
ابن قداح وبعض العصريين القولين ، ولم يحكهما في النوادر إلا عن إعادة العشاء في الجماعة
nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وابن عرفة لم يحكيا القولين إلا في إعادة العشاء في جماعة وكذلك حكاهما
ابن رشد في آخر مسائل من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة وعلل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بأنه لما احتمل أن تكون الثانية فرضه فقد بطل فرضه فيعيد احتياطا وعلل قول
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر بأنه لما احتمل أن تكون الأولى صلاته لم تبطل بالشك ولئلا يقع وتران في ليلة انتهى .
ولم يعز الأول إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ، ولو كانت هذه المسألة هي ومسألة إعادة الصلاة للفوائت سواء لعزاه
لابن القاسم أيضا ، والحاصل : أن
ابن القاسم نص على أنه يعيد الوتر إذا أعاد العشاء لأجل الترتيب ، ولم يذكروا له مخالفا إلا ما تقدم من كلام
ابن قداح ومن معه ومثله من أعاد العشاء لصلاته إياها بنجاسة ، والله أعلم .
( فرع ) قال في أول رسم من سماع
ابن القاسم : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فيمن
أوتر فظن أنه لم يوتر فأوتر مرة أخرى ثم تبين له أنه قد أوتر مرتين ، قال : أرى أن يشفع وتره الآخر ، ويجتزئ بالأول ، قال
ابن رشد : وهذا كما قال ; لأنه لا يكون وتران في ليلة فيشفع وتره الآخر يريد إذا كان بقرب ذلك ، وتكون نافلة ; إذ يجوز لمن أحرم بوتر أن يجعله شفعا كما يجوز لمن
صلى من صلاة الفريضة ركعة ثم علم أنه قد صلاها أنه يضيف إليها أخرى ، وتكون له نافلة ، ولا يجوز لمن صلى ركعة من شفع أن يجعلها وترا ، ولا يبني عليها فرضا ; لأن نية السنة أو الفرض مقتضية لنية النفل ، ولا يقتضي نية السنة ، ولا الفرض ، وهذا كله بين ، وبالله التوفيق انتهى .
(
قلت ) ، وقد حكى
سند في الفرع الأول خلافا انظره .